رقابة إدارية . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .
الموجز
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التى تقع من العاملين أو غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة العامة . أساس ذلك ؟
القاعدة
من حيث إنه عن الدفع بعدم تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي ، فإنه مردود بدوره ، بأن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأمورى الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، ولما كانت الفقرة (ج) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969 ، قد نصت على أن الرقابة الإدارية تختص : " بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة وذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات .... " ، وكانت المادة 61 من القرار بقانون سالف الإشارة قد نصت على أنه " يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة الإدارية ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ، ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التى تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصهم " ، لما كان ما تقدم ، فإنه على هدى النصوص القانونية سالفة الإشارة ، يكون القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى كافة الجرائم التى تقع من العاملين ، أو من غير العاملين مادامت تلك الأفعال المسند إلى المتهمين ارتكابها تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة ، وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة بالنسبة لجميع المتهمين ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الشأن على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسى. (74) الطعن رقم 30639 لسنة 72 القضائية (1) إثبات "قوة الأمر المقضى". حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". كسب غير مشروع. رشوة. مشغولات ذهبية. حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اتحاد السبب فى الدعويين. مناطه؟ الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه: أن يكون…

