عزل . عقوبة " تطبيقها " . رشوة . مشغولات ذهبية .
الموجز
اتفاق المتهم مع زميليه بمصلحة دمغ المصوغات والموازين على دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لحساب المتهمين الآخرين مقابل جُعل . كفايته لتوافر جريمة الرشوة ومعاقبتهم بعقوبتى السجن والغرامة والعزل من وظائفهم . أساس ذلك وعلته ؟
القاعدة
جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بالنسبة إلى المتهمين الستة على نحو ما سلف إيراده عند الرد على دفاع المتهمين في هذا الصدد وذلك بقيام المتهم الأول وهو وزان بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالاتفاق مع زميليه المتهمين الثانى والثالث الموطفين بقسم توقيع الدمغة بذات المصلحة على دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لحساب المتهمين من الرابع حتى الأخير والمتهم السابق الحكم بإدانته ، مقابل جُعل يتقاضونه من الأخيرين ، ومن ثم تكون الجريمة قد وقعت بمجرد تمام هذا الاتفاق وإخلال المتهمين الثلاثة الأول بواجبات وظائفهم في عمل لهم نصيب فيه بحكم وظائفهم ، الأمر المؤثم والمعاقب عليه بالمواد 103، 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبة المتهمين الخمسة الأول طبقاً لهذه المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعقوبتى السجن والغرامة المبينتين بمنطوق هذا الحكم فضلاً عن عزلهم من وظائفهم عملاً بحكم المادة 25 من قانون العقوبات ولا ينال من ذلك أن هذه المادة قد أوردت عبارة حرمان المحكوم عليه من القبول في أى خدمة في الحكومة ، ولم تورد لفظ العزل ، ذلك أن العزليندرج بحكم اللزوم العقلى في مفهوم هذا النص ، يؤكد ذلك أن المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ، الأمر الذى لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد عزل الموظف من وظيفته في حالة معاملته بالرأفة فحسب ، والقول بغير ذلك مؤداه أن يكون المتهم الذى يعامل بالرأفة في وضع أسوأ من ذلك الذى لم تر المحكمة معاملته بالرأفة ، وهو ما يتأبى على حكم المنطق والعقل ولا يتصور أن تكون إرادة الشارع قد اتجهت إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسى. (74) الطعن رقم 30639 لسنة 72 القضائية (1) إثبات "قوة الأمر المقضى". حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". كسب غير مشروع. رشوة. مشغولات ذهبية. حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اتحاد السبب فى الدعويين. مناطه؟ الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه: أن يكون…

