رشوة .جريمة "أركانها ".قصد جنائي .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. شرط تحققه؟
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي - عند طلب أو أخذ العطية - أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته، وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات وظيفته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من سبتمبر سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هانى خليل ، السعيد برغوث، نبيل عمران ومدحت بسيونى نواب رئيس المحكمة.(143)الطعن رقم 1433 لسنة 71 القضائية(1) إثبات "بوجه عام". استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته".تقدير جدية التحريات. موضوعى.عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً أو الخطأ فيه فى محضر الاستدلال. غير قادح فى جدية التحريات.(2) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش والضبط".إثبات الحكم أن إذن الضبط صدر بعد أخذ الطاعن لمبلغ…

