إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۹۹٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.