إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليه تقاريرهم من اعتراضات . مرجعه لمحكمة الموضوع .
القاعدة
من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك ورشاد قذافي نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي. (78) الطعن رقم 18097 لسنة 63 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "نظر الطعن". التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله. (2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". الدعوى المدنية المرفوعة…

