تزوير " الإدعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". شيك بدون رصيد . قانون " القانون الأصلح ".
الموجز
دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة. أصلح للمتهم.
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فظلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2000 باعتباره أصلح له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحى جوده، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدى أبو الخير.(56)الطعن رقم 6642 لسنة 62 القضائيةتزوير "الإدعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شيك بدون رصيد. قانون "القانون الأصلح".دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. القانون 17 لسنة 1999 بإصدار…

