دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محاماه . إجراءات المحاكمة . بطلان .
الموجز
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتي يكفل له دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا . علة ذلك ?
ثبوت أن المحامي المنتدب الحاضر مع المتهم لم يقدم ثمة معاونة جادة من أوجه الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة .
القاعدة
لما كان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظرها ، حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع و حرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهري ، فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه ، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة ترافع و شرح ظروف الدعوى على حين لم يثبت أن المحامى المنتدب الحاضر مع المتهم قد قدم أي وجه من وجوه المعاونة الجادة له ، و كان أن قررت المحكمة إحالة الدعوى لأخذ رأي المفتي ثم انتهت إلى الحكم بعقوبة الإعدام ، فإن واجب الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغريانى. (32) الطعن رقم 5928 لسنة 56 القضائية (1) قتل عمد. إعدام. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك: المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة…

