ضرب " أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لتسبيب سائغ في جريمة ضرب أفضى إلى موت .
القاعدة
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، و هو ما بريء منه الحكم ، إذ أن التصوير الذي اعتنقه الحكم في بيان واقعة الدعوى و أدلتها قبل الطاعن من أنه جرى خلف المجني عليه و لحق به و أطلق عليه عياراً قاصداً إصابته حتى يتمكن من ضبطه لا يتعارض مع ما انتهى إليه من بعد من أن الطاعن كان يمكنه القبض على المجني عليه بغير حاجة إلى إطلاق النار عليه ، و من ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري. (28) الطعن رقم 5868 لسنة 56 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". أسباب الإباحة ومواضع العقاب "أسباب الإباحة". دفاع شرعي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير توافر قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. (2) مسئولية جنائية "موانع…

