الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. مسئولية. نقض. حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد كذلك".الطعنرقم ۳٦۱۹ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول