الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". دعوى " الدفاع الجوهرى".الطعنرقم ۱۲۳۰ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول