إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
حق المحكمة في الأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها و كان الطاعن لا يماري في أن الصورة الضوئية للمحضر التي قدمت في الدعوى - مطابقة للأصل فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسرى صيام وعلي الصادق عثمان. (78) الطعن رقم 4531 لسنة 56 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حق المحكمة في الأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها. (2) سب وقذف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن.…

