ترصد . قتل عمد .
الموجز
تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه. كفايته لتحقق ظرف الترصد تقدير ذلك. موضوعي مادام سائغا.
القاعدة
لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد في حق المحكوم عليهما ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله "الثابت في الأوراق وما قرر به شهود الإثبات الذين تطمئن إليهم المحكمة واعتراف المتهمان بإرادتهما الحرة الواعية بتحقيقات النيابة العامة أنهما وبعد أن اتفقا على قتل المجني عليه وأعدا سلاح تنفيذ جريمتهما كمنا له في الطريق العام الذي أيقنا مروره فيه حال عودته إلى مسكنه مترقبين لحظة قدومه متعطشين لوفاته وما أن شاهداه حتى ناول الابن العاق المتهم الأول السكين للمتهم الثاني فباغته بطعنة قاتلة استقرت أعلى يسار مقدم البطن فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ومن ثم فإن ظرف الترصد بعنصرية الزمني والمكاني يضحى متوافرا في حق المتهمين ويضحى الدفاع بانتفاء هذا الظرف لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه" وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفي لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث في توافر هذا الظرف من أطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج - وهو الحال في الدعوى المطروحة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.(71)الطعن رقم 14318 لسنة 71 القضائية(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".بيان الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 إجراءات. لا قصور.(2) قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى…

