محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع ". خبرة.
الموجز
اخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه مؤداه عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه.
القاعدة
لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة. (148) الطعن رقم 1752 لسنة 64 القضائية (1) ضرائب "ضريبة الدمغة". أشخاص اعتبارية. مؤسسات "المؤسسات الصحفية". مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والمستقلة مع تبعيتهما لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. مؤداه. عدم اعتبارهما من الجهات الحكومية. أثره. عدم تمتعهما بالإعفاء من ضريبة الدمغة المقررة بالمادة 12 ق 111 لسنة…

