محاماة . وكالة . تقادم . بطلان . حكم .
الموجز
ثبوت تضمن الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (المحام) تحديد أتعاب الأخير بنسبة تزيد عن المقرر قانوناً من قيمة ما يحكم به في الدعوى محل الاتفاق . تمسك الطاعن ببطلان هذه النسبة قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد أتعاب المطعون ضده وفقا للاتفاق . إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون.
القاعدة
إذ كان الثابت بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (محام) أنه تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن في الدعوى رقم .............. سنة ........... مدني كلي الجيزة وإذ قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعابا مقدارها 12.500 ملتفتا بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التي حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، فتحى حنضل وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة. (187) الطعن رقم 1427 لسنة 71 القضائية (1، 2) إثبات. تزوير. نقض. (1) الإدعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً فى النزاع. م 52 إثبات. عدم تأثيره فى موضوع الدعوى. مؤداه. وجوب قضاء المحكمة بعدم قبوله دون بحث شواهده أو تحقيقها. علة ذلك. لا جدوى من تكليف الخصم باثبات ما لو ثبت بالفعل…

