تحكيم .
الموجز
مشارطة التحكيم . لا تعد من قبل التصرفات أو الدعوى الواجب شهرها . تسجيل المشارطة . لا أثر له .
القاعدة
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق في الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، وعبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة)، إبراهيم الطويلة وأحمد خيري. (51) الطعن رقم 2212 لسنة 51 القضائية (1) تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد". تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار. أثره. جعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من…

