الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشيك بدون رصيد . دعوي جنائية " انقضاؤها " . إثبات " قوة الامر المقضي " . إرتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " .الطعنرقم ۳٥۰٥ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول