الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتبديد . خيانة أمانة . جريمة " أركانها " .قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن .ما يقبل منها " .الطعنرقم ٥۱۹۱ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰٦/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول