الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخيانة أمانة . تزوير " تزوير المحررات العرفية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ٥۳۷۰ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۱/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول