دستور. قانون "دستورية القوانين".
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أثره عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره.
القاعدة
من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيقه هذا النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عبد الناصر السباعي، عزت عمران وسيد قايد - نواب رئيس المحكمة. (145) الطعن رقم 1337 لسنة 67 القضائية (1) حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات". استئناف "الطلبات الجديدة: ما لا يُعد كذلك". دعوى "الطلبات في الدعوى". إغفال الفصل فيما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض…

