الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك " " حجية الحكم ". تعويض. مسئولية.الطعنرقم ۲۱۱۳ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول