إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائي. عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مشددة. سبق إصرار. شروع. ترصد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ٦٦۱۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.