نقض " جواز الطعن بالنقض : الاحكام الجائز الطعن فيها ، الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . حكم . دستور . نظام عام . محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية نص معين يحكم واقعة النزاع . مؤداه . إنتهاؤها إلى عدم جدية أسباب الدفع . أثره . استمرارها في نظر الدعوى . م 29 ق 48 لسنة 1979 علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد خول المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديرا منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، فتحى حنضل وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة. (121) الطعن رقم 1095 لسنة 61 القضائية (1-5) نقض" جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها، الأحكام غير الجائز الطعن فيها" حكم. دستور. نظام عام. محكمة الموضوع. (1) الطعن بالنقض. نطاقه. اقتصاره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليهما بالمادة 248 مرافعات. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض فى أى…

