الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " تطبيقه " . محكمة عسكرية . نقض " ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۱۰۹٦۷ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول