محكمة الموضوع ."سلطتها في تقدير الدليل". إثبات .إثبات بوحه عام ". قرارات وزارية . تموين . خبز . دعوى جنائية .
الموجز
مرد إقتناع القاضي بادانة المتهم أو ببراءته الي الأدلة المطروحة علي بساط البحث بالجلسة . عدم انسحاب تقدير المحكمة لدليل في دعوي الي دعوي أخري .
القاعدة
تقدير المحكمة لدليل في الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من فبراير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف. (41) الطعن رقم 2177 لسنة 37 القضائية (أ، ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "إثبات بوجه عام". قرارات وزارية. تموين. خبز. دعوى جنائية. ( أ ) مرد اقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث بالجلسة. عدم انسحاب تقدير المحكمة لدليل في…

