شركات ."تمثيلها ". حكم ."تسبيبه .تسبيب غير معيب "عقد.
الموجز
حلول الطاعن في تمثيل الشركة محل مممثلها السابق. إعتبار العقد المحر بين الأخير و المطعون ضده لازال قائما.
القاعدة
إذا كان البين من مساق الحكم أنه يقصد أن الطاعن وقد حل محل المدير السابق بعد وفاته في تمثيل الشركة فإن عقد الاتفاق المحرر بين المطعون ضده، والممثل القانوني السابق للشركة يظل قائماً. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لا يكون له محل.

