حكم "بيانات التسبيب " . معارضة " نظرها والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
إغفال الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الاستئنافية إيراد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها . لا يعيبه . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقة حكماً بعدم قبول المعارضة الاستئنافية من الأحكام الشكلية، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها، و باقي ما يثيره الطاعن بطعنه خاصاً بموضوعها لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ رجب فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال. (159) الطعن رقم 2986 لسنة 64 القضائية (1) معارضة "نظرها والحكم فيها". وقف التنفيذ. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". قبول المعارضة في حكم حضوري اعتباري. شرطه؟ المادة 241 إجراءات. حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.…

