الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض ." اسباب الطعن "." ما لا يقبل منها ". نيابة عامة . طعن . ميعاده .الطعنرقم ۲۲۱ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰٦/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۱٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول