اشتراك. تزوير. جريمة "أركانها". حكم "بيانات حكم الإدانة" "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطها في تقدير توافر القصد الجنائي". قانون "تطبيقه" "تفسيره".
الطعن
رقم ۲۱٤٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.