دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". هتك عرض . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة . دفاع الطاعن باحتمال إن تكون إصابة المجني عليه في جريمة . هتك عرض من آلة قاطعة . دفاع قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التفات المحكمة عنه لا إخلال بحق الدفاع مادام لم يطلب تحقيقا معينا في هذا الشأن .
القاعدة
لا تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من احتمال أن تكون إصابة المجني عليه (في جريمة هتك عرض) من آلة قاطعة لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الشأن, فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها بما يضحى معه النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول أبريل سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانه. (91) الطعن رقم 121 لسنة 43 القضائية (1،2، 3، 4) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض. (1) عدم التزام المحكمة بأن تورد من روايات الشاهد المتعددة إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطمئن إليه.…

