إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۸۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.