عقد - إثبات العقد
الموجز
تمام العقد ونفاذه شرطه قيام الدليل على تلاقي إرادتي المتعاقدين تدوين العقد وتوقيعه عدم كفايته دليلا على قيام الالتزام طالما لم يسلم السند لصاحب الحق فيه إيداع السند لدى أمين استيفاء لامور أو تحقق شروط معينة مفاده وقف حجيته في الإثبات على استيفاء هذه الأمور أو تحقق هذه الشروط ما لم يسلم للدائن اختيارا عدم تحقق هذه الشروط وتمكن احد طرفي الورقة من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الأخر أو موافقته أثره انتفاء تلك الحجية عنها.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعاقد لا يعتبر تاما ملزما بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقا لما صلح هذا دليلا على قيام الالتزام، كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختيارا استردت الورقة بذلك حجيتها في الإثبات أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد بها قبله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى. (89) الطعنان رقما 1654، 1656 لسنة 62 القضائية (1) محاماة "وكالة المحامى عن الخصم ". نقض "التوكيل فى الطعن". وكالة "التوكيل فى الخصومة". عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعن وتدواله حتى حجزه للحكم رغم وجوب تقديمه حتى تتحقق المحكمة من…

