إثبات " بوجه عام " . تزوير .
الموجز
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
عدم اشتراط القانون طريقاً خاصاً للإثبات في جرائم التزوير .
القاعدة
إذ كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه , وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا, وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغا وكافيا في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي (70) الطعن رقم 11772 لسنة 67 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". وزن أقوال الشهود.…

