الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتزوير . خبرة .إثبات " طرق الإثبات " " البيئة ". حكم " ما يعد قصوراً".الطعنرقم ۲۱۳۱ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۷/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۲۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول