استئناف "أثره ". حكم.
الموجز
اخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة شرطه أن ترى في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد لكفايتها في حمل قضاء هذا الحكم مثال.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على أسباب الاستئناف عدا ما تعلق منها بطلب التسليم قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي تكفل بالرد عليها. وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه وتضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة وأحالت إليها متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزى، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد. (208) الطعن رقم 1879 لسنة 71 القضائية (1، 2) استئناف "أثره". حكم. (1) أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. شرطه. أن ترى فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها فى حمل قضاء هذه الحكم. "مثال". (2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع…

