قضاء مستعجل .
الموجز
المواد المستعجلة وفقا للمادة 2/227 مرافعات المقصود بها تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
القاعدة
مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات يدل على أن المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية منها هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2002 برئاسة السيد المستشار د/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقى، أحمد الحسينى "نواب رئيس المحكمة" والدكتور/ خالد عبد الحميد. (140) الطعن رقم 421 لسنة 71 القضائية (1) قضاء مستعجل. المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع. (2) قضاء مستعجل، استئناف "استئناف التظلم من الأمر على عريضة بالإذن ببيع المحل التجاري".…

