إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۷٦٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.