أموال " أموال الدولة العامة : جريمة التربح " .
الموجز
جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . مناط تحققها .
القاعدة
جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه – بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من القانون ذاته – وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق ، وذلك من عمل من أعمال وظيفته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم نائبى رئيس المحكمة مصطفى سالمان و أبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / وليد منتصر . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من محرم سنة 1434 ه الموافق 22 من نوفمبر…

