معارضة " نظرها والحكم فيها ".إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " التقرير بالطعن . ميعاده ". إعلان . حكم " بطلان الحكم " بطلان .
الموجز
إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم. أثر ذلك: عدم انفتاح ميعاد الطعن إلا من يوم علم المعارض رسميا بصدوره.
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارضة "الطاعنة" حضرت بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1989 وقررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول لعدم ضم المفردات ثم أعيدت للجلسة ولم تحضر الطاعنة وتوالى التأجيل دون حضورها حتى قضت المحكمة بجلسة 10 من فبراير سنة 1991 حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تعتذر في أسباب طعنها بعذر عدم الإعلان لتبرير تخلفها عن الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي عدم علمها بهذا الحكم، وكان البين من مذكرة المعلومات المرفقة بالأوراق أن الطاعنة لم تعلن بجلسة 10 من فبراير سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو بالجلسات السابقة لها بعد استبعاد القضية من الرول، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا، إذا غيابها بالجلسة الأخيرة التي نظرت فيها معارضتها لسبب لا يد لها فيه وهو نظرها بجلسة لم تعلن بها، ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي تعلم فيه الطاعنة رسميا بصدوره. وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم 26 من يناير سنة 1992 وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن وأودعت أسبابه فإن التقرير بالطعن
بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 مايو سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوى نواب رئيس المحكمة.(126)الطعن رقم 2941 لسنة 62 القضائيةمعارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". إعلان. حكم "بطلان الحكم" بطلان.إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم. أثر ذلك: عدم انفتاح ميعاد الطعن إلا من يوم علم المعارض رسميا…

