بيع " بيع ملك الغير ". عقد . بطلان " بطلان التصرفات ". محكمة الموضوع . دعوى " الإحالة للتحقيق " . إثبات " الإثبات بالبينة " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ".
الطعن
رقم ۷۲٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۳/۱۲
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۸۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.