إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۳٤۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.