محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات - شهود ". حكم." تسبيبه . تسبيب معيب ".
الموجز
انتهاء المحكمة إلى أن تراخي الشاهد في الإدلاء بشهادته قرينة توهن من قوة شهادته . عيب يشوب رواية الشاهد بأسرها بما لا يسوغ معه تجزئتها . القول بغير ذلك يعيب الحكم .
القاعدة
لما كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه اتخذ من تراخي الشاهد ... ... ... في الإدلاء بشهادته قرينة توهن من قوتها في إثبات ما أسند للمتهمين الثالث والرابع وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم - إذا صحت - رواية هذا الشاهد بأسرها، بما لا يسوغ معه تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعنين، وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءة الآخرين، فإن ذلك يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب ولا يغنى في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1977 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت. (171) الطعن رقم 553 لسنة 47 القضائية (1، 2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". (1) حق محكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه. دون بيان العلة. تعرض المحكمة لمبررات تجزئة الشهادة يوجب عدم تعارض…

