الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " قرائن " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " . الطعنرقم ٤۳۱٤ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول