أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : تغيير الطائفة و الملة".
الموجز
تغير الطائفة أو الملة . لا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية . مؤدى ذلك . وجوب أن يكون للطائفة أو الملة الجديدة وجود قانوني ورئاسة دينية معتمدة من الدولة . وجوب ثبوت تغير الطائفة أو الملة بما لا يقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقيا على ملته . علة ذلك . مؤداه . عدم الاعتداد بالتغير إلا بتصديق الجهة الرئاسية للطائفة المنضم إليها طالب التغير.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته ويتعين إثبات تغير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقيا على طائفته أو ملته القديمة لأن ذلك التغيير الذي يخرج الشخص من طائفته أو ملته هو الذي يقدم الدليل على استيفائه كل مظاهره الخارجية بما مؤداه أنه لا يعتد بتغير الطائفة أو الملة إلا بتصديق الجهة الرئاسية للطائفة المنضم إليها طالب التغيير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر عبد اللاه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد. (194) الطعن رقم 519 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية" (1) حكم. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. شرطه. لمحكمة النقض تصويبها دون نقضه. (2، 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: تغير…

