أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : تغيير الطائفة و الملة".
الموجز
استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقا للشريعة الإسلامية تأسيسا على الشهادات المقدمة منها والمصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريات الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة وانضمامها إليها اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة خطأ وفساد في الاستدلال لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك.
القاعدة
إذ كانت المطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت في ذلك إلى الشهادات الثلاثة المقدمة منها والتي تفيد انضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكس و الصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدها دليلا على تغير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائها إلى طائفة الأرثوذكس وقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على سند اختلافهما في الطائفة، في حين أن ذلك الانتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية في بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن التصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت في ادعائها بانضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريقة لا تقبل الشك وبالتالي تكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التي أبرم عقد الزواج طبقا لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولا في قضائه على الشهادات سالفة البيان وانتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفي الدعوى على سند من أنهما مختلفي الطائفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر عبد اللاه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد. (194) الطعن رقم 519 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية" (1) حكم. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. شرطه. لمحكمة النقض تصويبها دون نقضه. (2، 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: تغير…

