الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقبض . دفوع " الدفع ببطلان إذن النياية العامة بالضبط " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٤٤۰٤ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۳/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول