حكم " حجية الحكم الجنائي " . دعوي . قوة الأمر المقضي .
الموجز
أسباب الحكم . حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته . ما عدا ذلك لا يحوز حجية . (مثال) .
القاعدة
أسباب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ . . . إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم النهائى رقم . . . مستأنف أسوان - فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التى إنتهى إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره الحكم - في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الإلتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك - هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأى فيه - لا يعتبر قضاء فيه في موضوع الدعوى وبالتالى فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومختار أباظة. (92) الطعن رقم 2289 لسنة 55 القضائية (1 - 4) حكم "حجية الحكم الجنائي". دعوى. قوة الأمر المقضي. (1) الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى…

