شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الحكم الجنائي " . دعوي . قوة الأمر المقضي .

الطعن
رقم ۲۲۸۹ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۱/۰۲/۲٥⁩
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۹۲

الموجز

أسباب الحكم . حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته . ما عدا ذلك لا يحوز حجية . (مثال) .

القاعدة

أسباب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ . . . إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم النهائى رقم . . . مستأنف أسوان - فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التى إنتهى إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره الحكم - في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الإلتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك - هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأى فيه - لا يعتبر قضاء فيه في موضوع الدعوى وبالتالى فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضى.

نص الحكم — معاينة

جلسة 25 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومختار أباظة. (92) الطعن رقم 2289 لسنة 55 القضائية (1 - 4) حكم "حجية الحكم الجنائي". دعوى. قوة الأمر المقضي. (1) الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا