استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . ارتباط . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۳٦ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰۳/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
٦۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.