اثبات " بوجه عام " "شهود " " قرائن " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۰۱۱ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰۳/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.