الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةتأمين " صناديق التأمين الخاصة ". عمل . حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب : ما يعد قصوراً "ز دفاع " الدفاع الجوهر ".الطعنرقم ۲۲٥ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٦/۱٦الدائرةالدوائر العماليةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول