ايجار " ايجار الأماكن " "التأجير المفروش " .
الموجز
عدم قيد عقد الايجار المفروش وعدم اخطار الشرطة عنه . لا ينهض بذاته دليلاً علي صورية التأجير مفروشاً .
القاعدة
عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بهذا التأخير لايدل بذاته على صورية عقد الإيجار فيما ورد به من أن العين أجرت مفروشه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير. (259) الطعن رقم 2431 لسنة 55 القضائية (1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". (1) اعتبار المكان مؤجراً مفروشاً. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. عدم الاعتداد بمدى تناسب زيادة الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات. (2) عدم…

